تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (164) 34 تعليق

يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


أفضل التعليقات

Fathy Zakzouk

7 أكتوبر 2012, الساعه 19:35

انا مش فاهم هذه المادة

Deya Joh

9 أكتوبر 2012, الساعه 20:59

يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط

Mohammed Halawany

17 أكتوبر 2012, الساعه 10:56

لوائح الضبط هي التعليمات الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية ولا تحتاج موافقة مجلس الشعب مثل أن تحدد الحكومة من قبل الرئيس أو رئيس الوزراء حد أقصي لعدد الأفدنة لشباب الخريجين ب 5 أفدنة أو أن تنص لائحة وزارة الداخلية علي قواعد الإنضباط والجزاءات للمخالفين بالترقيات أو الفصل تبعا لقواعد معينة ولا يجوز للائحة ضبط أن تخالف قانونا ساريا أو نصا دستوريا بالأولي وهي لا تحتاج موافقة البرلمان وإن كان من حق أي أحد التظلم من اللوائح أمام القضاء دون حاجة للدستورية العليا هذا خلاصة بحثي في الموضوع ( لست محاميا )

Salah Salah

14 نوفمبر 2012, الساعه 17:50

لايجوز اصدار رئيس الوزراء لوائح الضبط الا بعد الموافقه والتصديق عليها من من رئيس الجمهوريه او مجلس النواب

hany meky

14 نوفمبر 2012, الساعه 16:34

ماذا تعنى هذه المادة بالطبط

Om Mariam

13 نوفمبر 2012, الساعه 12:19

ولم يكن هناك داع ان تكون مادة منفصلة وكان ممكن ان تضم للمادة السابقة .

Om Mariam

13 نوفمبر 2012, الساعه 12:18

نضيف بما لا يخالف الدستور والقانون وتعرض على مجلس النواب .

Kamal Abdellatif

8 نوفمبر 2012, الساعه 23:4

يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط بما لا يخالف الدستور والقانون.

Hamada Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 15:30

ليست واضحة نرجو التوضيح

Shiko Moro

25 أكتوبر 2012, الساعه 22:52

مادة ممتازة وتعمل على ان تصبح الحكومة قادرة على تسيير اعمالها بدون اللجوء للرئيس في كل كبيرة وصغيرة حتي يتفرغ الرئيس لادواره الاهم في الرقابه على الحكومة والدفاع والعلاقات الخارجية والامن القومي وغيرها

Mostafa Mobarek Shabana

23 أكتوبر 2012, الساعه 17:56

ما المقصود بلوائح الضبط ؟

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:1

على ألا يتجاوز عمر رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم عمر الستين

حمدى جمعه

22 أكتوبر 2012, الساعه 10:21

تضم للمادة السابقة