تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (164) 34 تعليق

يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Shiko Moro

25 أكتوبر 2012, الساعه 22:52

مادة ممتازة وتعمل على ان تصبح الحكومة قادرة على تسيير اعمالها بدون اللجوء للرئيس في كل كبيرة وصغيرة حتي يتفرغ الرئيس لادواره الاهم في الرقابه على الحكومة والدفاع والعلاقات الخارجية والامن القومي وغيرها