لايجوز اصدار رئيس الوزراء لوائح الضبط الا بعد الموافقه والتصديق عليها من من رئيس الجمهوريه او مجلس النواب
مادة ممتازة وتعمل على ان تصبح الحكومة قادرة على تسيير اعمالها بدون اللجوء للرئيس في كل كبيرة وصغيرة حتي يتفرغ الرئيس لادواره الاهم في الرقابه على الحكومة والدفاع والعلاقات الخارجية والامن القومي وغيرها
على ألا يتجاوز عمر رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم عمر الستين
Fathy Zakzouk
انا مش فاهم هذه المادة
Deya Joh
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط
Mohammed Halawany
لوائح الضبط هي التعليمات الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية ولا تحتاج موافقة مجلس الشعب مثل أن تحدد الحكومة من قبل الرئيس أو رئيس الوزراء حد أقصي لعدد الأفدنة لشباب الخريجين ب 5 أفدنة أو أن تنص لائحة وزارة الداخلية علي قواعد الإنضباط والجزاءات للمخالفين بالترقيات أو الفصل تبعا لقواعد معينة ولا يجوز للائحة ضبط أن تخالف قانونا ساريا أو نصا دستوريا بالأولي وهي لا تحتاج موافقة البرلمان وإن كان من حق أي أحد التظلم من اللوائح أمام القضاء دون حاجة للدستورية العليا هذا خلاصة بحثي في الموضوع ( لست محاميا )