لوائح الضبط هي التعليمات الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية ولا تحتاج موافقة مجلس الشعب مثل أن تحدد الحكومة من قبل الرئيس أو رئيس الوزراء حد أقصي لعدد الأفدنة لشباب الخريجين ب 5 أفدنة أو أن تنص لائحة وزارة الداخلية علي قواعد الإنضباط والجزاءات للمخالفين بالترقيات أو الفصل تبعا لقواعد معينة ولا يجوز للائحة ضبط أن تخالف قانونا ساريا أو نصا دستوريا بالأولي وهي لا تحتاج موافقة البرلمان وإن كان من حق أي أحد التظلم من اللوائح أمام القضاء دون حاجة للدستورية العليا هذا خلاصة بحثي في الموضوع ( لست محاميا )
Mohammed Halawany
لوائح الضبط هي التعليمات الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية ولا تحتاج موافقة مجلس الشعب مثل أن تحدد الحكومة من قبل الرئيس أو رئيس الوزراء حد أقصي لعدد الأفدنة لشباب الخريجين ب 5 أفدنة أو أن تنص لائحة وزارة الداخلية علي قواعد الإنضباط والجزاءات للمخالفين بالترقيات أو الفصل تبعا لقواعد معينة ولا يجوز للائحة ضبط أن تخالف قانونا ساريا أو نصا دستوريا بالأولي وهي لا تحتاج موافقة البرلمان وإن كان من حق أي أحد التظلم من اللوائح أمام القضاء دون حاجة للدستورية العليا هذا خلاصة بحثي في الموضوع ( لست محاميا )