تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (164) 34 تعليق

يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Salah Salah

14 نوفمبر 2012, الساعه 17:50

لايجوز اصدار رئيس الوزراء لوائح الضبط الا بعد الموافقه والتصديق عليها من من رئيس الجمهوريه او مجلس النواب