للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (164) 34 تعليق
يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
Salah Salah
لايجوز اصدار رئيس الوزراء لوائح الضبط الا بعد الموافقه والتصديق عليها من من رئيس الجمهوريه او مجلس النواب
أضف ردك الآن !
Salah Salah
لايجوز اصدار رئيس الوزراء لوائح الضبط الا بعد الموافقه والتصديق عليها من من رئيس الجمهوريه او مجلس النواب