للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (164) 34 تعليق
يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
Baker Mohd
إن كان المقصود تحديد من لهم حق الضبطية القضائية فيجب زيادة ( كل في حدود عمله ) أما الضبطية العامة فيجب ان يحددها الدستور في ضباط الشرطة ووكلاء النيابة
أضف ردك الآن !
Baker Mohd
إن كان المقصود تحديد من لهم حق الضبطية القضائية فيجب زيادة ( كل في حدود عمله ) أما الضبطية العامة فيجب ان يحددها الدستور في ضباط الشرطة ووكلاء النيابة