للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (164) 34 تعليق
يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
Mohamed Elsheikh
يجب مراعاة ان تكون لغة الدستور واضحة يمكن للبسطاء فهمها ولا لبس في معانيها حتى لانختلف في فهمها وتفسيرها
أضف ردك الآن !
Mohamed Elsheikh
يجب مراعاة ان تكون لغة الدستور واضحة يمكن للبسطاء فهمها ولا لبس في معانيها حتى لانختلف في فهمها وتفسيرها