للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (164) 34 تعليق
يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
Ayman Ragab
إن كان المقصود تحديد من لهم حق الضبطية القضائية فيجب موافقة النواب
أضف ردك الآن !
Ayman Ragab
إن كان المقصود تحديد من لهم حق الضبطية القضائية فيجب موافقة النواب