تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (132) 71 تعليق

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور ، (ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى، ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ).

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:10


أفضل التعليقات

محمد سلطان

9 أكتوبر 2012, الساعه 10:45

الحقيقة التي تتغافل النخبة عنها هي أن هذا الشعب تم تغييبه طوال تاريخه ثم تم قتله علميا وثقافيا في الثلاثون سنة الماضية فنسبة الامية تصل إلى اربعين بالمائة هذا بخلاف ان معظم المتعلمين لا يجيدون القراءة , وعندما قامت الثورة للأسف فان هذا الإعجاز الذي أذهل الدنيا في تحضره وسلميته وفي توحده وتماسكه , من الغريب انه أذهل أصحابه أيضا مثلما أذهل غيرهم ففقدوا توازنهم وفقدوا صوابهم وسرعان ما تشعب سيل الفصائل .. وسرعان ما حان شتات القبائل .. ليصبح كل بواد .. وكل ينادي . وكل لغايته في طريق, , وأصبح الكل يشكك في الكل , والكل يخون الكل , والكل يدعي انه من يمثل الشعب المصري , والكل يدعي أنه وحده حارس مصر , والكل يؤكد انه يحب أمه , وهنا يجب إن نتوقف الكل يحب أمه , الكل يحب مصر . هذه هي الحقيقة ومربط الفرس لأن من الحب ما قتل, وعليه فان النظام البرلماني أو المختلط في الفترة الحالية ليس إلا حالة جديدة من التخبط والتشرزم فمعظم القوى السياسية لا تفرق بين مصالحها والمصالح العليا للوطن لذا فنحن بحاجة اإلى نظام رئاسي لدورتين أو ثلاث على أقل تقدبر ويمكن وضع ضوابط دستورية لصلاحيات رثيس الجمهورية إذا كان هذا مايخيفنا.... وفق الله الجميع لما فيه خير البلاد والشعب

Amr Asal

9 أكتوبر 2012, الساعه 10:3

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء .ويباشر اختصاصاتة علي النحو المبين في الدستور ,ويسهر علي احترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية , ويرعي مصالح الشعب, ويحافظ علي استقلال الوطن وسلامة اراضية .

Mohmed Awad

13 أكتوبر 2012, الساعه 12:15

اليست العدالة الاجنماعية تعطى للرئيس الحق فى التدخل فى القضاء وذلك من مفهوم تحقيق العدالة الاجتماعية لذلك يجب التنبية على ان تحقيق العداله الاجتماعية مع الحفاظ على استقلالية القضاء. كما ارى ان الانسب لمصر فى هذة المرحلة النظام الرئاسى على ان يتغير الى نظام برلمانى خلال عشر سنوات وهى فتره فيها نتعلم تداول السلطه ووجود احزاب قويه تملك برامج حقيقية ام الان فنظام مختلط سوف يؤدى الى انهيار مصر وذلك بسبب الخلافات الموجودة فى الشارع السياسى التى غير مبينيه على منهج او فكر انما هو فقط السلطه والاقصاءواكبر دليل ما حدث فى ميدان التحرير يوم 12/10 من وجود خلاف شديد وابتعاد القوى عن بعضها وسوف تشهد الايام القادمه خلاف اكبلا

Ahmed Mahmoud

9 أكتوبر 2012, الساعه 1:14

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وهو رئيس مجلس الوزراء ,ويباشر اختصاصاتة علي النحو المبين في الدستور .

Mostafa Ali Habashi

13 أكتوبر 2012, الساعه 10:54

ارى انه يجب النص صراحة على انه لا يجوز لرئيس الدولة ان يرشح نفسه مرة اخرى بعد فترتين رئاسيتين حتى لو قضى مدة رئاسة كاملة خارج الحكم او فى اى منصب اخر عشان ميحصلش زى ما عمل فلادمير بوتين لما اشتغل رئيس وزراء و بعدين رجع تانى رئيس.

Mohamed Din

7 أكتوبر 2012, الساعه 15:36

تمام بس صدر المادة عامل ذي شهداء 25 يناير ماتوا في أحداث يناير كفاية يتكتب نظام رئاسي

هو حمادة هلال معاكوا !!!

مصطفي علي

8 أكتوبر 2012, الساعه 10:27

رئيس الجمهورية يسهر علي العدالة الاجتماعية ويرعي مصالح الشعب كيف ذلك رئيس الجمهورية ليس من حقة بنفسة تقديم مشروع قانون للبرلمان ولاطبعا اقرارة لانة من سلطة البرلمان الذي يتولي سلطة التشريع ولا من حقة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين ولامن حقة اختيار رئيس الوزراء او الوزراء و ليس من حقة توجيهة الحكومة او رئيس الوزراء او الوزراء او عزلهم او اقالتهم كما ليس من حقة تعيين الموظفين المدنيين او عزلهم

مصطفي علي

8 أكتوبر 2012, الساعه 10:37

رئيس الجمهورية يسهر علي العدالة الاجتماعية ويرعي مصالح الشعب كيف ذلك رئيس الجمهورية ايس من حقة بنفسة تقديم مشروع قانون للبرلمان ولا طبعا اقرارةلانة من سلطة البرلمان الذي يتولي سلطة التشريع ولامن حقة اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ولامن حقة اختيار رئيس الوزراء او الوزراءاو المحافظين وليس من حقة توجيه الحكومة او رئيس الوزراء او الوزراء او عزلهم او اقالتهم كما ليس من حقة تعيين الموظفين المدنيين او عزلهم

Alaa Omara

8 أكتوبر 2012, الساعه 12:56

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور .

Emad Eldin Abd ElKarim

8 أكتوبر 2012, الساعه 16:34

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور

Yehia Elshahat Zidan

8 أكتوبر 2012, الساعه 16:45

يحذف مابين الاقواس و تبقى "رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور "

Alaa Abdel Hafez

8 أكتوبر 2012, الساعه 23:7

(ويسهر على تأكيد سيادة الشعب والقانون واحترام الدستور والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى، ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه )

Deya Joh

9 أكتوبر 2012, الساعه 20:44

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة ويملك سلطة اعلان الحرب وايقافها ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور ، (ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى، ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ).