تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (132) 71 تعليق

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور ، (ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى، ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ).

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:10


Amr Asal

9 أكتوبر 2012, الساعه 10:3

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء .ويباشر اختصاصاتة علي النحو المبين في الدستور ,ويسهر علي احترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية , ويرعي مصالح الشعب, ويحافظ علي استقلال الوطن وسلامة اراضية .