رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور ، (ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى، ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ).
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:10
Mohmed Awad
اليست العدالة الاجنماعية تعطى للرئيس الحق فى التدخل فى القضاء وذلك من مفهوم تحقيق العدالة الاجتماعية لذلك يجب التنبية على ان تحقيق العداله الاجتماعية مع الحفاظ على استقلالية القضاء. كما ارى ان الانسب لمصر فى هذة المرحلة النظام الرئاسى على ان يتغير الى نظام برلمانى خلال عشر سنوات وهى فتره فيها نتعلم تداول السلطه ووجود احزاب قويه تملك برامج حقيقية ام الان فنظام مختلط سوف يؤدى الى انهيار مصر وذلك بسبب الخلافات الموجودة فى الشارع السياسى التى غير مبينيه على منهج او فكر انما هو فقط السلطه والاقصاءواكبر دليل ما حدث فى ميدان التحرير يوم 12/10 من وجود خلاف شديد وابتعاد القوى عن بعضها وسوف تشهد الايام القادمه خلاف اكبلا