تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (132) 71 تعليق

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور ، (ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى، ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ).

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:10


مصطفي علي

8 أكتوبر 2012, الساعه 10:27

رئيس الجمهورية يسهر علي العدالة الاجتماعية ويرعي مصالح الشعب كيف ذلك رئيس الجمهورية ليس من حقة بنفسة تقديم مشروع قانون للبرلمان ولاطبعا اقرارة لانة من سلطة البرلمان الذي يتولي سلطة التشريع ولا من حقة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين ولامن حقة اختيار رئيس الوزراء او الوزراء و ليس من حقة توجيهة الحكومة او رئيس الوزراء او الوزراء او عزلهم او اقالتهم كما ليس من حقة تعيين الموظفين المدنيين او عزلهم