تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (132) 71 تعليق

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور ، (ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى، ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ).

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:10


Mostafa Ali Habashi

13 أكتوبر 2012, الساعه 10:54

ارى انه يجب النص صراحة على انه لا يجوز لرئيس الدولة ان يرشح نفسه مرة اخرى بعد فترتين رئاسيتين حتى لو قضى مدة رئاسة كاملة خارج الحكم او فى اى منصب اخر عشان ميحصلش زى ما عمل فلادمير بوتين لما اشتغل رئيس وزراء و بعدين رجع تانى رئيس.