رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور ، (ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى، ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ).
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:10
Mostafa Ali Habashi
ارى انه يجب النص صراحة على انه لا يجوز لرئيس الدولة ان يرشح نفسه مرة اخرى بعد فترتين رئاسيتين حتى لو قضى مدة رئاسة كاملة خارج الحكم او فى اى منصب اخر عشان ميحصلش زى ما عمل فلادمير بوتين لما اشتغل رئيس وزراء و بعدين رجع تانى رئيس.