رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور ، (ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى، ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ).
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:10
Mohamed Din
تمام بس صدر المادة عامل ذي شهداء 25 يناير ماتوا في أحداث يناير كفاية يتكتب نظام رئاسي
هو حمادة هلال معاكوا !!!