تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (188) 26 تعليق

يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Mashhoor Hegazi

5 نوفمبر 2012, الساعه 9:23

أيضاً يجب النص على عدم جواز إعادة انتخاب العضو إلا لمدة واحدة أخرى فقط، وأن يكون حاصلاً على شهادة التعليم الالزامي على الأقل.

mohamed abdelkad

4 نوفمبر 2012, الساعه 13:45

يجب ان يكون الانتخاب امدة سنتين فقط حتي نمنع المحسوبيات و الرشاوي وعدم الاهتمام بالمواطن الن طول المدة يبعث علي الاسترخاء اما قصرها سيجعل المجلس يهتم و يقوم بالاصلاحات بسرعة حتي يتم انتخابه مرة اخري

Hamada Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 15:46

ويكون العضو المرشح يجيد القراءة والكتابة ويكون له صلاحيات مجلس النواب في وحدته ويحاسب من قبل مجلس النواب

Mostafa Ismail

29 نوفمبر 2012, الساعه 5:58

اوافق علي المادة

Osama Simsim

29 نوفمبر 2012, الساعه 4:10

والله انا شايف الغاء المجالس المحليه كلها لانها لاتخدم المواطن بل تفتح الباب لمحسوبيات و الرشاوي

Azza Elfeky

26 نوفمبر 2012, الساعه 12:26

لمدة عامين

Osama Arafa

25 نوفمبر 2012, الساعه 18:10

أرى الابقاء على 50% عمال و فلاحين فيي المجالس المحلية خلافا لما ذهبنا اليه في البرلمان

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:26

حاصل على شهادة التعليم الأساسي على الأقل

المتادور المتادور

22 نوفمبر 2012, الساعه 21:28

ان يتم دراسة السيرة الزاتية للمترشح من خلال الجهات المختصة وان يتم عمل اختبار للمترشح فى نظام الخدمة العامة للبلد

amgadmoustafa

22 نوفمبر 2012, الساعه 18:21

مع إضافة : ويخضع الجميع للرقابة من هيئات الدولة على أعمالهم ومركزهم المالى الشخصى بما يحمى الدولة من الفساد

Hamada El Kersh

22 نوفمبر 2012, الساعه 10:18

خمس سنوات ..................................................... يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة خمس سنوات، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود. وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين .

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 7:48

أوافق على الماده

ِAbu Alhassan Abd Elshafi Abd Ellatif

17 نوفمبر 2012, الساعه 10:35

يكون السن بما لا يقل عن 30 سنة وان يكون علي علم بنظم الادارة وبشهادة خبرة معتمدة من جهات يكون قد عمل فيها مديرا