تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (188) 26 تعليق

يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


ِAbu Alhassan Abd Elshafi Abd Ellatif

17 نوفمبر 2012, الساعه 10:35

يكون السن بما لا يقل عن 30 سنة وان يكون علي علم بنظم الادارة وبشهادة خبرة معتمدة من جهات يكون قد عمل فيها مديرا