يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
ِAbu Alhassan Abd Elshafi Abd Ellatif
يكون السن بما لا يقل عن 30 سنة وان يكون علي علم بنظم الادارة وبشهادة خبرة معتمدة من جهات يكون قد عمل فيها مديرا