يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية(( إضافة )) ( علي أن يقدم إقرار زمة مالية فور ترشحه للمجلس وكل عام تالي وفي نهاية عضويته علي أن تقوم الجهات الرقابية بفحص تلك الأقرارات بصفة دورية ومتابعة ما يترأ عليه فعليا من ثراء لعدم تفشي حالات الفساد وحفاظا علي المال العام ) ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود. وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين .
يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود. وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين .( اضافة ) ويختار المجلس المحلى للمحافظة رؤساء المدن والمراكز والاحياء والقرى من بين المتقدمين لشغل هذا المنصب وذلك بعد استيفاء الشروط الذى يحددها القانون وبدون تدخل السلطة التنفيذية
يجب أن يكون العضو متعلماً ، ولا ينتخب لأكثر من دورتين متصلتين ويجب الفصل بين انتخابه مرة أخرى بدورة على الأقل.
مثل كل وحدة ادارية محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود. وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين .
اؤيد ان تكون الوحدات المحلية التنفيذية بالانتخاب حتي يمكن حسابه واقترح ان يكون المرشح من داخل المحافظة او ان تعطي له الاولوية
لابد من تحديد عدد اعضاء كل مجلس محلى منتخب او الطريقة التى يحدد بها عدد الاعضاء بحيث يكون التمثيل فى المجلس شاملا كل النجوع والقرى والاحياء والمدن بطريقة محددة
Mashhoor Hegazi
أيضاً يجب النص على عدم جواز إعادة انتخاب العضو إلا لمدة واحدة أخرى فقط، وأن يكون حاصلاً على شهادة التعليم الالزامي على الأقل.
mohamed abdelkad
يجب ان يكون الانتخاب امدة سنتين فقط حتي نمنع المحسوبيات و الرشاوي وعدم الاهتمام بالمواطن الن طول المدة يبعث علي الاسترخاء اما قصرها سيجعل المجلس يهتم و يقوم بالاصلاحات بسرعة حتي يتم انتخابه مرة اخري
Hamada Ibrahim
ويكون العضو المرشح يجيد القراءة والكتابة ويكون له صلاحيات مجلس النواب في وحدته ويحاسب من قبل مجلس النواب