تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (188) 26 تعليق

يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Mashhoor Hegazi

5 نوفمبر 2012, الساعه 9:23

أيضاً يجب النص على عدم جواز إعادة انتخاب العضو إلا لمدة واحدة أخرى فقط، وأن يكون حاصلاً على شهادة التعليم الالزامي على الأقل.

mohamed abdelkad

4 نوفمبر 2012, الساعه 13:45

يجب ان يكون الانتخاب امدة سنتين فقط حتي نمنع المحسوبيات و الرشاوي وعدم الاهتمام بالمواطن الن طول المدة يبعث علي الاسترخاء اما قصرها سيجعل المجلس يهتم و يقوم بالاصلاحات بسرعة حتي يتم انتخابه مرة اخري

Hamada Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 15:46

ويكون العضو المرشح يجيد القراءة والكتابة ويكون له صلاحيات مجلس النواب في وحدته ويحاسب من قبل مجلس النواب

tarek khttab

6 نوفمبر 2012, الساعه 21:7

يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية(( إضافة )) ( علي أن يقدم إقرار زمة مالية فور ترشحه للمجلس وكل عام تالي وفي نهاية عضويته علي أن تقوم الجهات الرقابية بفحص تلك الأقرارات بصفة دورية ومتابعة ما يترأ عليه فعليا من ثراء لعدم تفشي حالات الفساد وحفاظا علي المال العام ) ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود. وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين .

m7md scholes

7 نوفمبر 2012, الساعه 18:52

اوافق ولكن يجب ان يكون انتخاب الرئيس الخاص بالمجلس منتخب بواسطة الشعب

8 نوفمبر 2012, الساعه 16:17

يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود. وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين .( اضافة ) ويختار المجلس المحلى للمحافظة رؤساء المدن والمراكز والاحياء والقرى من بين المتقدمين لشغل هذا المنصب وذلك بعد استيفاء الشروط الذى يحددها القانون وبدون تدخل السلطة التنفيذية

Medhat Ali

8 نوفمبر 2012, الساعه 18:58

معه شهادة متوسطة او يعرف يكتب ويقرأ علي الاقل

Mohamed El-Haggar

10 نوفمبر 2012, الساعه 1:48

يجب أن يكون العضو متعلماً ، ولا ينتخب لأكثر من دورتين متصلتين ويجب الفصل بين انتخابه مرة أخرى بدورة على الأقل.

Tamer Gaber

10 نوفمبر 2012, الساعه 8:25

مثل كل وحدة ادارية محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود. وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين .

Tam.ahm Ame

12 نوفمبر 2012, الساعه 15:40

ان يكون مصري غير مزدوج الجنسية

mostafa moawad

13 نوفمبر 2012, الساعه 6:52

اؤيد ان تكون الوحدات المحلية التنفيذية بالانتخاب حتي يمكن حسابه واقترح ان يكون المرشح من داخل المحافظة او ان تعطي له الاولوية

mohamed musalem

14 نوفمبر 2012, الساعه 8:30

لابد من تحديد عدد اعضاء كل مجلس محلى منتخب او الطريقة التى يحدد بها عدد الاعضاء بحيث يكون التمثيل فى المجلس شاملا كل النجوع والقرى والاحياء والمدن بطريقة محددة

abdo99999 salim

14 نوفمبر 2012, الساعه 11:42

تقليل مدة بقائهم لمدة سنتين فقط ولا يجوز انتخابهم مرة ثانية