تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (188) 26 تعليق

يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


mohamed abdelkad

4 نوفمبر 2012, الساعه 13:45

يجب ان يكون الانتخاب امدة سنتين فقط حتي نمنع المحسوبيات و الرشاوي وعدم الاهتمام بالمواطن الن طول المدة يبعث علي الاسترخاء اما قصرها سيجعل المجلس يهتم و يقوم بالاصلاحات بسرعة حتي يتم انتخابه مرة اخري