يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Mashhoor Hegazi
أيضاً يجب النص على عدم جواز إعادة انتخاب العضو إلا لمدة واحدة أخرى فقط، وأن يكون حاصلاً على شهادة التعليم الالزامي على الأقل.