الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون ، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، مهمتها تنفيذ الدستور والقانون واللوائح، و وولاؤها للشعب و ممثليه المنتخبين وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون ، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم .
الشرطة تحتاج اكثر من ذلك فى الدستور ليحصل الشعب المصرى على ما يتمناه من مؤسسة الشرطة ولذا اقترح ان يكون المحافظ بالانتخاب و الشرطة محلية بمعنى ان المحافظ هو رئيس الشرطة العاملة داخل الاقليم وهو الذى يعين مدير الامن الذى يتولى قيادة الشرطة طوال مدة ولايته ويترتب على ذلك ان تكون تنقلات الشرطة داخل المحافظة وتخضع لذلك النظام الادارات ذات المسؤولية المحلية مثل شرطة الاقسام والمطافئ والمرور........... وتتولى وزارة الداخلية الادارات القومية مثل الامن المركزى والحراسات المشددة واصدار الوثائق المدنية.........والاهم من ذلك كله هو اعداد شرطى (جندى) عالى المستوى عن طريق انشاء مدارس ثانوية للشرطة فى كل المحافظات يدرس فيها العلوم الشرطية بجانب الدراسة الثانوية وايقاف التجنيد بالشرطة نهائى
لماذا يكون ولاءها للدستور والقانون ؟؟ لماذا لا يكون ولاؤها للشعب ؟؟ أقترح التعديل الآتى الشرطة هيئة مدنية نظامية ........ وولاؤها للشعب، وتتولى ........
الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
اوافق على هذة الماده التى تجعل الشرطة هيئة مدنية نظامية (و ليست عسكريه) ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون و الشعب (وليس للحاكم)
Ahmad Desoky
تعديل مهم: الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية, تؤدى واجبها فى خدمة الشعب, وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم, وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة, على الوجه الذى ينظمه الدستور والقانون. وهم مثل باقى الشعب أمام القانون سواء.
Emad Eldin
اوافق على هذة الماده التى تجعل الشرطة هيئة مدنية نظامية (و ليست عسكريه) ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون (وليس للحاكم)
Mostafa Farahat
على الرغم من أنها أفضل من نظيرتها المادة (184) في دستور 71 لأنه تم حذف النص الذي كان يجعل رئيس الجمهورية الرئيس الأعلى للشرطة إلا أنه يلاحظ خلو المسودة من أي نص يحدد هيئة رقابية أو جهة مستقلة تراقب عمل الشرطة. وبذلك تكون الجهة الوحيدة التي لها سلطة مراقبة أداء الشرطة وفقا للمسودة الحالية هي البرلمان وذلك من خلال محاسبة وزير الداخلية. وهذا غير كاف خاصة إذا أخذنا في الاعتبار احتمال حصول أي حزب أو تحالف على أغلبية برلمانية إلا جانب منصب الرئاسة. فكيف نضمن في هذه الحالة مراقبة جادة وحقيقية لأداء الشرطة وعدم قمعها للمعارضين السياسيين؟