الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون ، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم .
آخر تحديث منذ 24 دقيقة
Hany Sakr
لماذا يكون ولاءها للدستور والقانون ؟؟ لماذا لا يكون ولاؤها للشعب ؟؟ أقترح التعديل الآتى الشرطة هيئة مدنية نظامية ........ وولاؤها للشعب، وتتولى ........