تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (199) 44 تعليق

الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون ، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم .

آخر تحديث منذ 24 دقيقة


Hany Sakr

19 نوفمبر 2012, الساعه 6:38

لماذا يكون ولاءها للدستور والقانون ؟؟ لماذا لا يكون ولاؤها للشعب ؟؟ أقترح التعديل الآتى الشرطة هيئة مدنية نظامية ........ وولاؤها للشعب، وتتولى ........