الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون ، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ahmad Desoky
تعديل مهم: الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية, تؤدى واجبها فى خدمة الشعب, وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم, وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة, على الوجه الذى ينظمه الدستور والقانون. وهم مثل باقى الشعب أمام القانون سواء.