تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (199) 44 تعليق

الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون ، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


mahmood bek

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:37

الشرطة تحتاج اكثر من ذلك فى الدستور ليحصل الشعب المصرى على ما يتمناه من مؤسسة الشرطة ولذا اقترح ان يكون المحافظ بالانتخاب و الشرطة محلية بمعنى ان المحافظ هو رئيس الشرطة العاملة داخل الاقليم وهو الذى يعين مدير الامن الذى يتولى قيادة الشرطة طوال مدة ولايته ويترتب على ذلك ان تكون تنقلات الشرطة داخل المحافظة وتخضع لذلك النظام الادارات ذات المسؤولية المحلية مثل شرطة الاقسام والمطافئ والمرور........... وتتولى وزارة الداخلية الادارات القومية مثل الامن المركزى والحراسات المشددة واصدار الوثائق المدنية.........والاهم من ذلك كله هو اعداد شرطى (جندى) عالى المستوى عن طريق انشاء مدارس ثانوية للشرطة فى كل المحافظات يدرس فيها العلوم الشرطية بجانب الدراسة الثانوية وايقاف التجنيد بالشرطة نهائى