الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون ، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
على الرغم من أنها أفضل من نظيرتها المادة (184) في دستور 71 لأنه تم حذف النص الذي كان يجعل رئيس الجمهورية الرئيس الأعلى للشرطة إلا أنه يلاحظ خلو المسودة من أي نص يحدد هيئة رقابية أو جهة مستقلة تراقب عمل الشرطة. وبذلك تكون الجهة الوحيدة التي لها سلطة مراقبة أداء الشرطة وفقا للمسودة الحالية هي البرلمان وذلك من خلال محاسبة وزير الداخلية. وهذا غير كاف خاصة إذا أخذنا في الاعتبار احتمال حصول أي حزب أو تحالف على أغلبية برلمانية إلا جانب منصب الرئاسة. فكيف نضمن في هذه الحالة مراقبة جادة وحقيقية لأداء الشرطة وعدم قمعها للمعارضين السياسيين؟
Nagia A. Said
يمكن أن تكون الجهة الرقابية هي المجلس الفومي لحقوق الإنسان