تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (87) 19 تعليق

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:14

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 8:0

هذا النص ينهى مقولة (مجلس الشعب سيد قراره) كما أن العمليه الانتخابيه لو كانت صححيه و بدون تزوير فلن يكون هناك عضو يتم ابطال عضويته لذلك ارى أن هذه الماده تعد تحقيقا للشفافيه (يعنى اللى عايز يتظلم للقضاء يروح و احنا هانطبق حكم القضاء)كما ان الحكومات المستقيمه لا تخاف من القضاء

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 13:25

المادة ممتازة اوافق عليها احلى حاجة التوقيتات محددة

Ahmed Samy

2 ديسمبر 2012, الساعه 14:14

ماده جيده ومحدده

Samah Hamada

2 ديسمبر 2012, الساعه 22:21

لا للدستور

Marwa Assal

3 ديسمبر 2012, الساعه 13:19

أتمنى من الله عندما يتم القسم بالحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه أن يكون الأخلاص حقيقياً كما ورد فى صيغة القسم لترتقى البلد كباقى البلاد المتقدمة فالضمير الصاحى هو أفضل وسيله للرقى والتقدم وأتمنى أن يقرأ تعليقى كل مسئول لكن حتى هذه المادة أوافق لحين استكمال قرأه باقى المواد

SHERIEF MOHAMED

3 ديسمبر 2012, الساعه 18:15

أوافق على المادة

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 3:19

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 9:4

مادة جيدة

Talaat Soltan

4 ديسمبر 2012, الساعه 14:57

كان لابد من تحديد أقصى مدة يتم إبلاغ المجلس فيها حتى لا يتم وضع حكم البطلان فى أحد الأدراج لشهر مثلا قبل إبلاغ المجلس به

Tamer Nassar

5 ديسمبر 2012, الساعه 16:16

.........ولا يجوز للمجلس تأخير تنفيذ الحكم او تعطيله او الطعن عليه

Yousry Badr

5 ديسمبر 2012, الساعه 16:51

حلو كتير هيك الدستور

mohamed gaber

7 ديسمبر 2012, الساعه 19:56

السؤال هنا المعلوم ان النائب المطعون علي عضويته هو نائب عن بلد معين ومنطقة معينة كيف يتم استبداله إذا تم فعلا الحكم بصحة الطعن عليه وفي خلال ذالك طبعا المجلس منعقد ومستمر