تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
آخر تحديث منذ 31 دقيقة
Talaat Soltan
كان لابد من تحديد أقصى مدة يتم إبلاغ المجلس فيها حتى لا يتم وضع حكم البطلان فى أحد الأدراج لشهر مثلا قبل إبلاغ المجلس به