تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (87) 19 تعليق

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Talaat Soltan

4 ديسمبر 2012, الساعه 14:57

كان لابد من تحديد أقصى مدة يتم إبلاغ المجلس فيها حتى لا يتم وضع حكم البطلان فى أحد الأدراج لشهر مثلا قبل إبلاغ المجلس به