تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
آخر تحديث منذ 52 دقيقة
Emad Eldin Abd ElKarim
هذا النص ينهى مقولة (مجلس الشعب سيد قراره) كما أن العمليه الانتخابيه لو كانت صححيه و بدون تزوير فلن يكون هناك عضو يتم ابطال عضويته لذلك ارى أن هذه الماده تعد تحقيقا للشفافيه (يعنى اللى عايز يتظلم للقضاء يروح و احنا هانطبق حكم القضاء)كما ان الحكومات المستقيمه لا تخاف من القضاء