تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (87) 19 تعليق

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:14

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 8:0

هذا النص ينهى مقولة (مجلس الشعب سيد قراره) كما أن العمليه الانتخابيه لو كانت صححيه و بدون تزوير فلن يكون هناك عضو يتم ابطال عضويته لذلك ارى أن هذه الماده تعد تحقيقا للشفافيه (يعنى اللى عايز يتظلم للقضاء يروح و احنا هانطبق حكم القضاء)كما ان الحكومات المستقيمه لا تخاف من القضاء

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 13:25

المادة ممتازة اوافق عليها احلى حاجة التوقيتات محددة

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 8:0

هذا النص ينهى مقولة (مجلس الشعب سيد قراره) كما أن العمليه الانتخابيه لو كانت صححيه و بدون تزوير فلن يكون هناك عضو يتم ابطال عضويته لذلك ارى أن هذه الماده تعد تحقيقا للشفافيه (يعنى اللى عايز يتظلم للقضاء يروح و احنا هانطبق حكم القضاء)كما ان الحكومات المستقيمه لا تخاف من القضاء

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 7:58

هذا النص ينهى مقولة (مجلس الشعب سيد قراره) كما أن العمليه الانتخابيه لو كانت صحصيه و بدون تزوير فلن تكون هناك عضو يتم ابطال عضويته لذلك ارى عدم حذف هذه الماده تحقيقا للشفافيه (يعنى اللى عايز يتظلم للقضاء يروح و احنا هانطبق حكم القضاء)كما ان الحكومات المستقيمه لا تخاف من القضاء

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 7:57

أوافق على الماده

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 7:57

أوافق على الماده

Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:5

المادة (87) : تبطل من تاريخ إصدار الحكم النهائي .

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:31

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:14

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

mohamed gaber

7 ديسمبر 2012, الساعه 19:56

السؤال هنا المعلوم ان النائب المطعون علي عضويته هو نائب عن بلد معين ومنطقة معينة كيف يتم استبداله إذا تم فعلا الحكم بصحة الطعن عليه وفي خلال ذالك طبعا المجلس منعقد ومستمر

Yousry Badr

5 ديسمبر 2012, الساعه 16:51

حلو كتير هيك الدستور

Tamer Nassar

5 ديسمبر 2012, الساعه 16:16

.........ولا يجوز للمجلس تأخير تنفيذ الحكم او تعطيله او الطعن عليه