تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
mohamed gaber
السؤال هنا المعلوم ان النائب المطعون علي عضويته هو نائب عن بلد معين ومنطقة معينة كيف يتم استبداله إذا تم فعلا الحكم بصحة الطعن عليه وفي خلال ذالك طبعا المجلس منعقد ومستمر