تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (87) 19 تعليق

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

آخر تحديث منذ 17 دقيقة


mohamed gaber

7 ديسمبر 2012, الساعه 19:56

السؤال هنا المعلوم ان النائب المطعون علي عضويته هو نائب عن بلد معين ومنطقة معينة كيف يتم استبداله إذا تم فعلا الحكم بصحة الطعن عليه وفي خلال ذالك طبعا المجلس منعقد ومستمر