تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
آخر تحديث منذ 10 دقيقة
Marwa Assal
أتمنى من الله عندما يتم القسم بالحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه أن يكون الأخلاص حقيقياً كما ورد فى صيغة القسم لترتقى البلد كباقى البلاد المتقدمة فالضمير الصاحى هو أفضل وسيله للرقى والتقدم وأتمنى أن يقرأ تعليقى كل مسئول لكن حتى هذه المادة أوافق لحين استكمال قرأه باقى المواد