تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ البرلمان بالحكم.
آخر تحديث منذ 16 دقيقة
المجموع تسعين يوم فيكون تأخر رد الجهة التنفيذية للحكم يسقط العضوية بعد التسعين يوم.
تختص اللجنه العليا لأنتخابات المجالس الشعبيه النيابيه وهى هيئه ذات حصانه قضائيه وتضم مشايخ القضاه والمحاميين والأعلاميين وعنلصر أمنيه لأجازة ترشيح المرشح قبل الأنتخابات وبعد الأنتخابات وهذه اللجنه تعاقب كل من أخفى بيانات تدين المرشح بالجرائم التى تمس الشرف والأمانه وهذه اللجنه منتخبه من الهيئات التى تشكل منها
يضاف و يكون الحكم نهائي غير قابل الطعن او الأستئناف في الدائرة المعنية بالحكم ولا أي دوائر اخرى
وفي حالة اسقاط المجلس لعضوبة احد النواب لسقوط احد شروط العضوبة بجوز لة الطعن امام محكمة النقض وفي حالة اسقاط المجلس لعضوبة احد النواب لاخلالة بواجباتها او لفقدة الثقة والاعتبار بجوز لة الطعن امام المحكمة الادارية العليا علي ان بكون اجراءات اعادة الانتخابات بدون انتظار حكم المحكمة فاذا كان الحكم بعودتة كانت لة الاولوية
Emad Eldin
هذا النص ينهى مقولة (مجلس الشعب سيد قراره) و يكون السيد هنا هو دولة القانون و سيادة الشعب
Emad Eldin
هذا النص ينهى مقولة (مجلس الشعب سيد قراره) كما أن العمليه الانتخابيه لو كانت صحيحه و بدون تزوير فلن يكون هناك عضو يتم ابطال عضويته لذلك ارى عدم حذف هذه الماده تحقيقا للشفافيه (يعنى اللى عايز يتظلم للقضاء يروح و احنا هانطبق حكم القضاء)كما ان الحكومات المستقيمه لا تخاف من القضاء
Tamer Elsheply
مع اضافة ( وا يكون حكمها نهائيا لا يقبل الطعن او الأستئناف ان تعاد الأنتخابات على العضوية المطعون فيها فقط فى اسرع وقت بعد الحكم فى تلك الدائرة)