تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ البرلمان بالحكم.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Tamer Elsheply
مع اضافة ( وا يكون حكمها نهائيا لا يقبل الطعن او الأستئناف ان تعاد الأنتخابات على العضوية المطعون فيها فقط فى اسرع وقت بعد الحكم فى تلك الدائرة)