تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (87) 12 تعليق

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ البرلمان بالحكم.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:20

هذا النص ينهى مقولة (مجلس الشعب سيد قراره) و يكون السيد هنا هو دولة القانون و سيادة الشعب

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:18

هذا النص ينهى مقولة (مجلس الشعب سيد قراره) كما أن العمليه الانتخابيه لو كانت صحيحه و بدون تزوير فلن يكون هناك عضو يتم ابطال عضويته لذلك ارى عدم حذف هذه الماده تحقيقا للشفافيه (يعنى اللى عايز يتظلم للقضاء يروح و احنا هانطبق حكم القضاء)كما ان الحكومات المستقيمه لا تخاف من القضاء

Tamer Elsheply

15 نوفمبر 2012, الساعه 11:6

مع اضافة ( وا يكون حكمها نهائيا لا يقبل الطعن او الأستئناف ان تعاد الأنتخابات على العضوية المطعون فيها فقط فى اسرع وقت بعد الحكم فى تلك الدائرة)

Ashraf Mahdy

28 نوفمبر 2012, الساعه 9:15

وفي حالة اسقاط المجلس لعضوبة احد النواب لسقوط احد شروط العضوبة بجوز لة الطعن امام محكمة النقض وفي حالة اسقاط المجلس لعضوبة احد النواب لاخلالة بواجباتها او لفقدة الثقة والاعتبار بجوز لة الطعن امام المحكمة الادارية العليا علي ان بكون اجراءات اعادة الانتخابات بدون انتظار حكم المحكمة فاذا كان الحكم بعودتة كانت لة الاولوية

Dr-Eman Essa

27 نوفمبر 2012, الساعه 10:24

يضاف و يكون الحكم نهائي غير قابل الطعن او الأستئناف في الدائرة المعنية بالحكم ولا أي دوائر اخرى

magdy hamed

26 نوفمبر 2012, الساعه 23:42

تختص اللجنه العليا لأنتخابات المجالس الشعبيه النيابيه وهى هيئه ذات حصانه قضائيه وتضم مشايخ القضاه والمحاميين والأعلاميين وعنلصر أمنيه لأجازة ترشيح المرشح قبل الأنتخابات وبعد الأنتخابات وهذه اللجنه تعاقب كل من أخفى بيانات تدين المرشح بالجرائم التى تمس الشرف والأمانه وهذه اللجنه منتخبه من الهيئات التى تشكل منها

Rahma Nashat

26 نوفمبر 2012, الساعه 4:56

المجموع تسعين يوم فيكون تأخر رد الجهة التنفيذية للحكم يسقط العضوية بعد التسعين يوم.

خالد محمد

24 نوفمبر 2012, الساعه 20:36

وتفصل في الطعن خلال خمسة عشر يوماً

Ali Diab

منذ 14 دقيقة

موافق

Mlk Saad

20 نوفمبر 2012, الساعه 21:34

يضاف ( ويكون حكمها فى هذا الشأن نهائيا )

Hussien Gado

20 نوفمبر 2012, الساعه 11:19

ويكون حكم المحكمة نهائى وغير قابل للطعن

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:20

هذا النص ينهى مقولة (مجلس الشعب سيد قراره) و يكون السيد هنا هو دولة القانون و سيادة الشعب

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:18

هذا النص ينهى مقولة (مجلس الشعب سيد قراره) كما أن العمليه الانتخابيه لو كانت صحيحه و بدون تزوير فلن يكون هناك عضو يتم ابطال عضويته لذلك ارى عدم حذف هذه الماده تحقيقا للشفافيه (يعنى اللى عايز يتظلم للقضاء يروح و احنا هانطبق حكم القضاء)كما ان الحكومات المستقيمه لا تخاف من القضاء