تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ البرلمان بالحكم.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Ashraf Mahdy
وفي حالة اسقاط المجلس لعضوبة احد النواب لسقوط احد شروط العضوبة بجوز لة الطعن امام محكمة النقض وفي حالة اسقاط المجلس لعضوبة احد النواب لاخلالة بواجباتها او لفقدة الثقة والاعتبار بجوز لة الطعن امام المحكمة الادارية العليا علي ان بكون اجراءات اعادة الانتخابات بدون انتظار حكم المحكمة فاذا كان الحكم بعودتة كانت لة الاولوية