تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (87) 12 تعليق

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ البرلمان بالحكم.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Ashraf Mahdy

28 نوفمبر 2012, الساعه 9:15

وفي حالة اسقاط المجلس لعضوبة احد النواب لسقوط احد شروط العضوبة بجوز لة الطعن امام محكمة النقض وفي حالة اسقاط المجلس لعضوبة احد النواب لاخلالة بواجباتها او لفقدة الثقة والاعتبار بجوز لة الطعن امام المحكمة الادارية العليا علي ان بكون اجراءات اعادة الانتخابات بدون انتظار حكم المحكمة فاذا كان الحكم بعودتة كانت لة الاولوية