تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ البرلمان بالحكم.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
magdy hamed
تختص اللجنه العليا لأنتخابات المجالس الشعبيه النيابيه وهى هيئه ذات حصانه قضائيه وتضم مشايخ القضاه والمحاميين والأعلاميين وعنلصر أمنيه لأجازة ترشيح المرشح قبل الأنتخابات وبعد الأنتخابات وهذه اللجنه تعاقب كل من أخفى بيانات تدين المرشح بالجرائم التى تمس الشرف والأمانه وهذه اللجنه منتخبه من الهيئات التى تشكل منها