تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ البرلمان بالحكم.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Dr-Eman Essa
يضاف و يكون الحكم نهائي غير قابل الطعن او الأستئناف في الدائرة المعنية بالحكم ولا أي دوائر اخرى