لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ( رئيس المجلس)، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:50
بما لا يمنع مثوله اما جهات التحقيق ولا يعطل سير التحقيق او القانون ولا يجوزاعتقاله او حبسه احتياطيا الا باذن المجلس
ترفع الحصانة خارج المجلس وليس لة حصانة يعامل معملة اى مواطن بس لاتاخذ ضدة اجرات قانونية الا بموفقة رئيس المجلس ويكون معة مندوب من المجلس اثناء التحقيق
وماذا عن الكيدية من قبل السلطة التنفيذية ، يجب الاستثناء من الحصانة فقط فى الجرائم المزهقة للارواح وعدا ذلك يمكن اعطاء المجلس حق تقرير مصيره
نريد ان يمشي عضو المجلس في الشارع كباقي المواطنين, ليس له ان يميز نفسه او ان يخالف المرور او ان يعتدي علي المواطنين او ان يمارس اي اعمال سيادة تثير استياء المجتمع
مش عايزين نسمع حد بيفول ( انت مش عارف بتكلم مين ) خافوا على البلد والناس
وائل السيد
تلغى الحصانة الا فى داخل المجلس لان المجلس بة الكثير من المجرمين يبتحاموا فى الحصانة
ياسر عابد
ا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من المحامى العام على أن يخطر المجلس بذلك عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء ولا يمنع ذلك من مثوله أمام جهات التحقيق والإدلاء بأقواله أمامهابناء على طلب المحامى العام له
Mohammed Abdo
حصانه برده ولا للتميز بينه وبين افراد الشعب الذين اختاره