تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (90) 20 تعليق

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ( رئيس المجلس)، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:50


أفضل التعليقات

وائل السيد

11 أكتوبر 2012, الساعه 17:1

تلغى الحصانة الا فى داخل المجلس لان المجلس بة الكثير من المجرمين يبتحاموا فى الحصانة

ياسر عابد

12 أكتوبر 2012, الساعه 23:45

ا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من المحامى العام على أن يخطر المجلس بذلك عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء ولا يمنع ذلك من مثوله أمام جهات التحقيق والإدلاء بأقواله أمامهابناء على طلب المحامى العام له

Mohammed Abdo

منذ 39 دقيقة

حصانه برده ولا للتميز بينه وبين افراد الشعب الذين اختاره

Diaa Sharkawy

11 أكتوبر 2012, الساعه 17:28

بما لا يمنع مثوله اما جهات التحقيق ولا يعطل سير التحقيق او القانون ولا يجوزاعتقاله او حبسه احتياطيا الا باذن المجلس

Mostapha Ibrahim

13 أكتوبر 2012, الساعه 10:58

لا للحصانة

انابحب كدا

13 أكتوبر 2012, الساعه 19:8

ترفع الحصانة خارج المجلس وليس لة حصانة يعامل معملة اى مواطن بس لاتاخذ ضدة اجرات قانونية الا بموفقة رئيس المجلس ويكون معة مندوب من المجلس اثناء التحقيق

سيد كرار

8 أكتوبر 2012, الساعه 19:42

وماذا عن الكيدية من قبل السلطة التنفيذية ، يجب الاستثناء من الحصانة فقط فى الجرائم المزهقة للارواح وعدا ذلك يمكن اعطاء المجلس حق تقرير مصيره

Ahmed Sh

10 أكتوبر 2012, الساعه 3:23

نريد ان يمشي عضو المجلس في الشارع كباقي المواطنين, ليس له ان يميز نفسه او ان يخالف المرور او ان يعتدي علي المواطنين او ان يمارس اي اعمال سيادة تثير استياء المجتمع

Môhâméd Thâbét

منذ 4 دقيقة

الغاء هذه المادة.

محمد عبد المعطى

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:48

لا للافراط فى الحصانة ويجب ان تتغير الحصانة

دكتور رمضان عامر

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:50

أو افدانة البينة والحكم القضائي البات

دكتور رمضان عامر

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:50

أو الإدانة البينة والحكم القضائي البات

وائل السيد

11 أكتوبر 2012, الساعه 17:3

مش عايزين نسمع حد بيفول ( انت مش عارف بتكلم مين ) خافوا على البلد والناس