تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (90) 20 تعليق

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ( رئيس المجلس)، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .

آخر تحديث منذ 44 دقيقة


Ahmed Sh

10 أكتوبر 2012, الساعه 3:23

نريد ان يمشي عضو المجلس في الشارع كباقي المواطنين, ليس له ان يميز نفسه او ان يخالف المرور او ان يعتدي علي المواطنين او ان يمارس اي اعمال سيادة تثير استياء المجتمع