لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ( رئيس المجلس)، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
نريد ان يمشي عضو المجلس في الشارع كباقي المواطنين, ليس له ان يميز نفسه او ان يخالف المرور او ان يعتدي علي المواطنين او ان يمارس اي اعمال سيادة تثير استياء المجتمع
Ahmed Sh
نريد ان يمشي عضو المجلس في الشارع كباقي المواطنين, ليس له ان يميز نفسه او ان يخالف المرور او ان يعتدي علي المواطنين او ان يمارس اي اعمال سيادة تثير استياء المجتمع