لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ( رئيس المجلس)، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
ا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من المحامى العام على أن يخطر المجلس بذلك عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء ولا يمنع ذلك من مثوله أمام جهات التحقيق والإدلاء بأقواله أمامهابناء على طلب المحامى العام له
ياسر عابد
ا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من المحامى العام على أن يخطر المجلس بذلك عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء ولا يمنع ذلك من مثوله أمام جهات التحقيق والإدلاء بأقواله أمامهابناء على طلب المحامى العام له