تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (90) 20 تعليق

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ( رئيس المجلس)، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:50


انابحب كدا

13 أكتوبر 2012, الساعه 19:8

ترفع الحصانة خارج المجلس وليس لة حصانة يعامل معملة اى مواطن بس لاتاخذ ضدة اجرات قانونية الا بموفقة رئيس المجلس ويكون معة مندوب من المجلس اثناء التحقيق