تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (90) 20 تعليق

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ( رئيس المجلس)، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:50


سيد كرار

8 أكتوبر 2012, الساعه 19:42

وماذا عن الكيدية من قبل السلطة التنفيذية ، يجب الاستثناء من الحصانة فقط فى الجرائم المزهقة للارواح وعدا ذلك يمكن اعطاء المجلس حق تقرير مصيره