مادة (90)
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ( رئيس المجلس)، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:50
سيد كرار
وماذا عن الكيدية من قبل السلطة التنفيذية ، يجب الاستثناء من الحصانة فقط فى الجرائم المزهقة للارواح وعدا ذلك يمكن اعطاء المجلس حق تقرير مصيره