للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (90) 20 تعليق
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ( رئيس المجلس)، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
آخر تحديث منذ 42 دقيقة
Mohammed Abdo
حصانه برده ولا للتميز بينه وبين افراد الشعب الذين اختاره
أضف ردك الآن !
Mohammed Abdo
حصانه برده ولا للتميز بينه وبين افراد الشعب الذين اختاره