تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (98) 31 تعليق

عند تولى رئيس مجلس النواب ، أو رئيس مجلس الشيوخ ، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


أفضل التعليقات

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:54

أوافق على الماده

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 10:6

اولا / مين فيهم اللى هيتولى هما هيعملوا ملك وكتابه مع بعض واللى يكسب يتولى المنصب ثانيا / مؤسسة الرئاسة تتكون من نواب للرئيس ومستشارين يجب ان يتولى منصب الرئيس بشكل مؤقت لحين انتهاء مدة الرئاسة هو نائبه الذى يتمتع بنفس شروط رئيس الجمهورية والمنتخب ايضا

Hassan Mohamed

19 نوفمبر 2012, الساعه 9:57

يجب أن تكون بانتخاب من أعضاء المجلس لأن ليس كل كبير حكيم

Peter Wood

11 نوفمبر 2012, الساعه 5:51

ما هي الحالات التي يتولي فيها رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس الشيوخ منصب رئيس الجمهوريه؟

محمد عمر

16 أكتوبر 2012, الساعه 18:34

التعديل المقترح هو ان يتولي الوكيل الاول رئاسة المجلس طوال تلك الفتره

Ahmed Khaled

16 أكتوبر 2012, الساعه 20:58

الاقتراح .. عند تولى رئيس مجلس النواب منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة ، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.

Noha Yakoub

17 أكتوبر 2012, الساعه 3:37

طيب فين نائب الرئيس و فين اختصاصاته!!!!!!!!!

Amr Harraz

17 أكتوبر 2012, الساعه 15:6

نائب الرئيس فين هو سواء بالأختيار او الأنتخاب وما هى سلطاته

Asmaa Youssef

منذ 12 دقيقة

اللى كنا نعرفه انه مجلس الشعب لكن أو دى ماكنش لها وجود .. نظام هيعملوا قرعه بينهم الاثنين .. حدودوا مين فيهم

Ahmad Mahdy

18 أكتوبر 2012, الساعه 13:53

يجب الغاء مجلس الشيوخ

Abo Hamza Alhelaly

21 أكتوبر 2012, الساعه 9:31

اين نائب الرئيس ؟؟؟؟ هذه المادة لاداعي لها

Osos First

22 أكتوبر 2012, الساعه 2:23

الغاء مجلس الشوري و بطلوا عناد