تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (98) 31 تعليق

عند تولى رئيس مجلس النواب ، أو رئيس مجلس الشيوخ ، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


أفضل التعليقات

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:54

أوافق على الماده

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 10:6

اولا / مين فيهم اللى هيتولى هما هيعملوا ملك وكتابه مع بعض واللى يكسب يتولى المنصب ثانيا / مؤسسة الرئاسة تتكون من نواب للرئيس ومستشارين يجب ان يتولى منصب الرئيس بشكل مؤقت لحين انتهاء مدة الرئاسة هو نائبه الذى يتمتع بنفس شروط رئيس الجمهورية والمنتخب ايضا

Hassan Mohamed

19 نوفمبر 2012, الساعه 9:57

يجب أن تكون بانتخاب من أعضاء المجلس لأن ليس كل كبير حكيم

magdy hamed

منذ 36 دقيقة

أؤيد

Mahmoud Saeed

25 نوفمبر 2012, الساعه 17:17

اعتقد ان انتخاب اعضاء المجلسين له افضل من اختياره بناء على سنه

Khaled Raafat

24 نوفمبر 2012, الساعه 15:22

يجب تحديد مدة الصفة المؤقتة!

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:34

موافق

Ahmed Elsayed

23 نوفمبر 2012, الساعه 7:57

يجب ان يتولى نائب الرئيس المسؤلية لحين انتخاب رئيس جديد

Ibrahim Elmansy

22 نوفمبر 2012, الساعه 20:10

أوافق على الماده

Maged Salama

20 نوفمبر 2012, الساعه 17:38

يتولى اكبر الوكيلين سنا وخبرة وحنكة سياسية رئاسة المجلس

محمد عادل محمد مرسى

19 نوفمبر 2012, الساعه 14:40

مفيش اي ماده تنص علي تولي رئيس مجلس الشيوخ رئاسة الجمهوريه. (علي الرغم من اولويته رئيس مجلس الشيوخ لذلك من رئيس مجلس النواب حتي لا تتوقف اعمال البرلمان ولا تمر لحظه علي الوطن دون برلمان) فلماذا يتم وضعها في هذه الماده؟

Hassan Mohamed

19 نوفمبر 2012, الساعه 9:57

يجب أن تكون بانتخاب من أعضاء المجلس لأن ليس كل كبير حكيم

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:54

أوافق على الماده