تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (98) 31 تعليق

عند تولى رئيس مجلس النواب ، أو رئيس مجلس الشيوخ ، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 10:6

اولا / مين فيهم اللى هيتولى هما هيعملوا ملك وكتابه مع بعض واللى يكسب يتولى المنصب ثانيا / مؤسسة الرئاسة تتكون من نواب للرئيس ومستشارين يجب ان يتولى منصب الرئيس بشكل مؤقت لحين انتهاء مدة الرئاسة هو نائبه الذى يتمتع بنفس شروط رئيس الجمهورية والمنتخب ايضا