تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (98) 31 تعليق

عند تولى رئيس مجلس النواب ، أو رئيس مجلس الشيوخ ، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


محمد عادل محمد مرسى

19 نوفمبر 2012, الساعه 14:40

مفيش اي ماده تنص علي تولي رئيس مجلس الشيوخ رئاسة الجمهوريه. (علي الرغم من اولويته رئيس مجلس الشيوخ لذلك من رئيس مجلس النواب حتي لا تتوقف اعمال البرلمان ولا تمر لحظه علي الوطن دون برلمان) فلماذا يتم وضعها في هذه الماده؟