للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (98) 31 تعليق
عند تولى رئيس مجلس النواب ، أو رئيس مجلس الشيوخ ، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
Osos First
الغاء مجلس الشوري و بطلوا عناد
أضف ردك الآن !
Osos First
الغاء مجلس الشوري و بطلوا عناد