عند تولى رئيس مجلس النواب ، أو رئيس مجلس الشيوخ ، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
ما هي الحالات التي يتولي فيها رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس الشيوخ منصب رئيس الجمهوريه؟
Emad Eldin
هذه الحالات منصوص عليها فى الماده156 و هى:خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر