تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (98) 31 تعليق

عند تولى رئيس مجلس النواب ، أو رئيس مجلس الشيوخ ، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


Peter Wood

11 نوفمبر 2012, الساعه 5:51

ما هي الحالات التي يتولي فيها رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس الشيوخ منصب رئيس الجمهوريه؟