تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (98) 31 تعليق

عند تولى رئيس مجلس النواب ، أو رئيس مجلس الشيوخ ، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة .

آخر تحديث منذ 18 دقيقة


Noha Yakoub

17 أكتوبر 2012, الساعه 3:37

طيب فين نائب الرئيس و فين اختصاصاته!!!!!!!!!