للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (98) 31 تعليق
عند تولى رئيس مجلس النواب ، أو رئيس مجلس الشيوخ ، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
Asmaa Youssef
اللى كنا نعرفه انه مجلس الشعب لكن أو دى ماكنش لها وجود .. نظام هيعملوا قرعه بينهم الاثنين .. حدودوا مين فيهم
أضف ردك الآن !
Asmaa Youssef
اللى كنا نعرفه انه مجلس الشعب لكن أو دى ماكنش لها وجود .. نظام هيعملوا قرعه بينهم الاثنين .. حدودوا مين فيهم